الميرزا جواد التبريزي
157
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
عوضاًعلى زوال البكارة أوليس عليه إلاّ نصفه نظراً إلى عدم تحقق الوصول وإستقرار كل المهر موقوف عليه أو أنّه يفصل بين رضاها وعدم رضاها ففي الأول لا تستحق إلاّ النصف وفي الثاني تستحق الكل نظر لاعتداء الزوج عليها ؟ بسمه تعالى ؛ نعم عليه تمام المهر ، والله العالم . في وجوب النفقة ( 544 ) لو ترك زوج زوجته لفترة وذلك لعدم قبولها مطاوعته في الإنتقال من بلد إلى بلد آخر وذلك لظروف خاصة بالزّوج ، بحيث لو ترك الإنتقال عرّض نفسه للموت وبسبب عدم قبولها ذلك فارقها لكن لم يقع الطلاق الشرعي ، فهل تستحق الزوجة النفقة من أوّل يوم الفراق حتى إيقاع الطلاق أم لا ، علماً أنّها لم تشترط عدم إخراجها من بلدها حال العقد ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترطت ضمن عقد النكاح عدم إخراجها من البلد ولو كان الشرط ارتكازياً فتستحق النفقة من أوّل يوم الفراق إلى حين الفراق الشرعي وهو انتهاء العدّة من الطلاق الرجعي وإلاّ فيكون اختيار السكن بيد الزوج إلاّ إذا كان للزوجة عذر شرعي ، والله العالم . ( 545 ) تدعي علوية بأنّ أباها مقصر في الصرف على أهل بيته ووصل بنا الحال أنّنا نتسكع امام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف على أنفسنا وحتى ان أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنّه غني ولكنّه بخيل على عائلته ، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة ان يعطيها حق السادة وفي فرض أنّ الأب يدعى بأنّه على واجب النفقة من الملبس والمأكل فقط ولا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصة بالنساء مثلاً وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع